أكد خالد تيناستي، مدير اللجنة العالمية لسياسة المخدرات الباحث في معهد الدراسات الدولية في جامعة جنيف أن المقاربة التي اعتمدها المغرب من خلال مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، “تتلاءم تماما مع القانون الدولي” بشأن هذه المادة.
وقال تيناستي، إن القرار الذي تم اعتماده في دجنبر الماضي من قبل لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، مكن من تغيير تصنيف القنب الهندي في الاتفاقية الدولية الموحدة حول المخدرات لعام 1961 ، وترك للبلدان التفسير الوطني الحر لإقرار والحكم على القيمة العلاجية لهذه المادة.
وذكر أنه تم إدراج القنب الهندي في جدولين لاتفاقية 1961 ، وهما الجدول 1 الذي يفرض رقابة صارمة لتجنب أي انحراف نحو السوق غير القانونية، والجدول 4 الذي ينص على أن هذه المادة ليس لها قيمة علاجية كما هو الشأن بالنسبة لمواد أخرى.
وأوضح أنه في الوقت الراهن، لم يعد الأمر كذلك لأن القرار الجديد للجنة الأمم المتحدة للمخدرات سحب القنب الهندي من الجدول 4 ليفسح بذلك المجال للبلدان لاتخاذ قرار بشأن الاستعمال الطبي لهذه المادة، مبرزا أن هذا المعطى الجديد “لا يغير حقيقة أنه لا يزال الجدول 1 ينص على أن الضوابط ستكون دائما بالغة الأهمية، كما هو الحال بالنسبة للمواد شديدة الإدمان”