أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للسجين سليمان الريسوني، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون”.
جاء ذلك في بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الاثنين، على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من طرف ما يسمى ب”هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة مزاعم، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا لهذه المزاعم، فإن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020، مضيفا أيضا أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون.
كما أن دفاع المعني بالأمر، يؤكد البلاغ، حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما أنه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن، و أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية.
وأشار إلى أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه أو بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، مضيفا أنه مع ذلك أصر المعني بالأمر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا.
وسجل المصدر ذاته أنه وبجلسة 06/07/2021 حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عي ن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجد دين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شك ل استمرارا في تعطيل محاكمته.
وأبرز في هذا الصدد، أن المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع “رفض المتهم الحضور” و”رفض دفاعه القيام بمهامه”، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، مضيفا أنه يمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وشدد على أن النيابة العامة قد عاينت للأسف أنه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة، موضحا أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله.
وحسب المصدر ذاته، فإن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه.
وخلص البلاغ إلى أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفس ر إلا بمحاولة التأثير على القضاء.