قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالبيضاء، والقاضي بعزل (ب.ر) النائب الأول لرئيس جماعة هشتوكة، التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة.
وجاء عزل النائب الأول نفسه عندما لجأ، عامل إقليم الجديدة بالنيابة، إلى تفعيل سلطة المراقبة الإدارية التي يمنحها له القانون، في حق المستشار الجماعي لهشتوكة الواقعة بتراب دائرة أزمور، من خلال تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتوصل رئيس الجماعة القروية لهشتوكة بمراسلة من قبل عامل الإقليم آنذاك، عبارة عن إخبار بتوقيف نائبه الأول، بعد ثبوت وجوده في حالة تضارب للمصالح، حسب مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إن العضو ذاته توصل بقرار التوقيف من قبل رئيس الدائرة عن ممارسة جميع المهام المتعلقة به عضوا بالجماعة نفسها. وأكدت أن مصالح عمالة الإقليم أجرت تحريات عن العضو المذكور في وقت سابق، بناء على الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية في مارس 2022، إذ كشفت معطيات أن النائب الأول للرئيس، يوجد في حالة التنافي مع الجماعة التي ينتمي إلى مجلسها الجماعي وفريقها المسير، حيث يستغل محلا تجاريا تابعا لأملاك الجماعة بعقد كراء منذ سنوات، أي قبل تقدمه للانتخابات الجماعية.
وأحالت عمالة الإقليم ملف النائب الأول لرئيس الجماعة على المحكمة الإدارية بالبيضاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، للنظر فيه. ووجد المستشار الجماعي نفسه في حالة توقيف إلى حين صدور قرار من المحكمة نفسها، التي أصدرت قرارها بعزله طبقا لما سلف.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص مقتضياتها على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.”