الجمعيات الرياضية وإلزامية الاعتماد

بقلم جواد حمضي*

ايمانابالأدوار الطلائعية والحيوية للجمعيات الرياضية كفاعل اساسي في التنمية الرياضية، وبغاية تجاوز عدد من الاختلالات التي تشوب طرق تدبيرها(سواء عند التأسيس أو خلال ممارستها لأنشطتها)، المتنافية والمتناقضةمع نبل الأدوار والمهام المنوطة بها ،نبه ودعا ملك البلاد مختلف المسؤولين و المتدخلين بالشأن الرياضي خلال انعقادالمناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008، الى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة عموما وللجمعيات الرياضية بشكل خاص، من أجل ضمان تسييرها بشكل ديمقراطي ووفق تدبير شفافيحتكم لمبادئ الحكامة.

لأجل دلك أصبحت الجمعيات الرياضية مند صدور قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 سنة 2009 والقرار الوزاري بسن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بتاريخ 06 ابريل 2016،ملزمة بملائمة وضعيتها مع مقتضيات القانون، خصوصا ما يتعلق بمصادقة الوزير المكلف بالرياضة على النظام الاساسي للجمعية وحصول هاته الأخيرة على الاعتماد.

فمن المعلوم أن الجمعيات عموما تخضع في تأسيسها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، غير أن الجمعيات الرياضيةبغاية استفاء صفةالرياضية و ممارسة انشطتها، فهي ملزمة باحترام القواعد والشكليات المنصوص عليها بقانون التربية البدنية والرياضية 30.09 ونصوصه التنظيمية، اعتبارا لكون هدا النص القانوني نصا خاصا مقدم على النص العام المشار اليه سابقا المتعلق بحق تأسيس الجمعات، وبالتالي فمقتضيات هدا القانون ونصوصه التنظيمية ملزمة للجمعيات الرياضية للحصول على الاعتمادوتحقيق شرط صفةالرياضية، وبالتالي الاستفادة من مختلف المزايا التي يتيحها القانون للجمعيات الرياضية.

إنإصلاح المنظومة القانونية للرياضة للقطع مع ممارسات أنتجت بيئة خصبة للفساد،لا زالت تواجهه مقاومة من البعض،سواء بغاية الإبقاء على الوضع كما هو عليه تحصينا لمصالحهم ومصالح أتباعهم،أو بسببمواقف مبدئية وعقليات عند البعض تعتبر التغيير الصادر عن المؤسسات الرسمية غايته التحكم لا التنظيم، لأجل دلك فالعديد من الجمعيات الرياضية لا زالت تتعامل مع هداالاصلاح  بنوع من التوجس، بل وتعتبرالمقتضيات القانونية الجديدةتكبيل لها للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتقييدا لهم للمشاركة في تأطيرالاطفال والشباب وإنقادهم من براثين الإنحراف، ويتضح ذلك جليا من خلال عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبها للحصول على الاعتماد مند سنة 2016 تاريخ صدور القرار الوزاري بشان النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الى اليوم.

إن تحصين وتأهيل الحقل الرياضي  والنهوض بالممارسة الرياضية ببلادنا، وجعل عمل الجمعيات الرياضية يخضع لقيم الحداثة والبناء الديمقراطي والتدبير الشفاف، داخل مجتمع شاب مطالب بالتغيير، منفتح على تجارب دولية ووطنية متميزة، حتم على المشرع أن يقدم نصا قانونيا منبثقا من مخرجات أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008       و مسايرا لهاته التطلعات، و غايته المثلى  المساهمة في تجاوز اختلالات التدبير السابق، وعقلنة الممارسة الرياضية، انطلاقا من أن تنظيم الحقل الجمعوي الرياضي رهانا ورافعة أساسية للنهوض بالتنمية الرياضية،فالاعتمادليسغاية في حد ذاته، بل هو أليةلتنظيم عمل الجمعيات الرياضيات وفق قواعد الحكامة التدبيرية،للمساهمة في تأهيل الحقل الرياضي ببلادنا وعقلنته،  كما أنه إلزامي  وهو الذي  يضفي على الجمعية صفةالرياضية ويبرر قانونية وضعيتها عند الحاجة،ويخولها الاستفادة من الحقوق المكفولة لها بالقانون.

فإذا كان حصول الجمعيات على الاعتماد أمرإلزاميقانونيا، بناء على الشروط الواجب توفرها وكذا الوثائق المرفقة بطلبها للحصول عليه، فإن تدخل الادارة لتمكين الجمعيات من تسوية وضعياتها القانونية مع مقتضياته، هو الأخر مؤطر بالقانون.

فالمادة 11 من القانون 30.09 تلزم الجمعيات الرياضية بالحصول على الاعتماد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بناء على شروط تحدد بنص تنظيمي.

وبالعودة الى هذا النص التنظيمي (المادة 5 منالمرسوم التطبيقي للقانون)  فقد نصتعلى أنللاعتماد شروط، وطلبه يوجب الادلاء  بوثائق  مرفقة به، وهي:

النظام الأساسي المصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالرياضة-النظام الداخلي للجمعية – وصل إيداع تصريح الجمعية-

محضر أخر جمع عام – قائمة أعضاء المكتب المديري للجمعية والمكلفين بالتأطير التقني والإداري للجمعية – نسخ من وثائق تأمين الرياضيين والأطر الرياضية ونسخ من الإتفاقيات الطبية – برنامج أنشطة الجمعية وعدد المنخرطين وعدد الرياضيين المحترفين – ملف تقني حول المنشاة والتجهيزات الرياضية يشمل المستندات التي تثبت الاستعمال المنتظم لها.

ان الاعتمادباعتبارهاعتراف تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ، حدد القانون شروط الحصول عليه من قبل الجمعيات بوثائق على سبيل الحصر، وبالتالي فان هدا الأمرملزم وموجب التقيد به من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والامتثال له ،وأن لا تتعسف في ممارسة سلطاتها على حقوق الأخرين، فاجتهاد الإدارة ومطالبتها الجمعيات للإدلاء بشهادة الانخراط بجامعة أو عصبة رياضيةمثلا كوثيقة ملزمة لملف طلبها هو تنزيل مخالف للنص القانوني، اعتبارا لكون وثائق ملف طلب منح الاعتماد محددة كما سبقت الاشارة لذلك بالقانون وعلى سبيل الحصر،ولا حق للإدارة باجتهاديجعل من النص القانوني لا قيمة له أمام رغبة الإدارة في علاقتها بمرتفقيها، علما ان هذا الاجتهاد ما كان ليكون بقراءة متأنية لبقية نصوص القانون.

فمنطوق المادة 12 من القانون 30.09واضح ولا لبس فيه، فهو ينص على أن الجمعيات الرياضية يجب أن تكون معتمدةأولا، و رغبتها للتمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهراتالرياضية عن طيب خاطرهاهو الذي يوجب عليها الانخراطفي عصبة أو جامعة رياضية، وهيمادة تؤكد لمن له غموض، بأن الانخراط بجامعة أو عصبة رياضية ليس بشرط للحصول على الاعتماد، بل إن هدا الاخير أمر سابق لذلك، وهو الذي يتيح ويسمح للجمعية بالانخراط بعصبة أو جامعة وليس العكس.

لقد كان المشرع موفقا  عند مساهمته التشريعية في تنظيم الممارسة الرياضية، اذ  أنه لميتغيى من تشريعه،  وضع العراقيل أمام مزاولة الأنشطة الرياضية من داخل الجمعيات بفرض شروط تعجيزية عليها، بل إن مساهمته التشريعية وافقت بين غايةتنظيم وتأهيل هدا الحقل من جهة، والحاجة الى جمعيات رياضية بمختلف  ربوع الوطن من قرى، مداشر وأحياء……نظرا لأهمية الممارسة الرياضة،ولدورالجمعيات الرياضية كفاعل وشريك لا محيد عنه للمؤسسات الرسمية في تنزيل الممارسة الرياضية وجعل طموح الرياضة  للجميع حقيقة ملموسة على ارض الواقع، فالمشرع كان مدركا بأنه لا يعقلإلزام  كل  الجمعيات الانخراط في عصب اوجامعات رياضية من جهة لما لهذا الانخراط من التزامات ليست بمتناولها جميعا، ( واجبات الانخراط السنوية – ضرورة المشاركة بالبطولة وما يقتضيف دلك من لاعبين مؤهلين و امكانيات مادية……..) ، ومن جهة ثانيةفبنيتنا سواء منها التحتية البشرية المالية أو المؤسساتية غير  قادرة على تدبير الأمر اداثم إلزام  جميع الجمعيات الرياضية بالانخراط بالعصب والجامعات.

على سبيل الختم

– إن الاعتماد موضوع هدا المقال  ليس بمقتضى قانوني  جديد كما يتهيئ للبعض، بل إنه مقتضى منصوص عليه بقانون التربية البدنية والرياضة 06.87 الصادر سنة 1989 ، غير أنه للأسف لم يتم تفعيله ، وثم تغيير هدا  القانون  بعد مرور 20 سنة  ( 2009)، وها هي الإدارة الوصية اليوم  (2020)  لا زالت تصارع من أجل تنزيله على جمعيات لم يطالبها سابقا أحد أو يلزمها بتنزيله، وبالتالي لا زال عدد مهم منها متقاعس ولا يتفاعل ايجابا مع هدا المقتضى، إدراكا ووعيا منها أن لا أحد سيلزمها بذلك كما السابق، وبالتالي فان الامر يستدعي اليوم التزاما بتنزيل مضامين الرسالة السامية الموجهة للمشاركين  بالمناظرة الوطنية حول الرياضة، وللقانون باعتباره تعبير عن ارادة الامة والامتثال له ملزم للجميع حث مختلف السلطات والمؤسسات على تنفيذ مقتضيات هذا القانون كل في مجال اختصاصه.

–  لا وجود لمبررات موضوعية تعطي الحق للإدارة،  في أن تجعل من طلبات  الجمعيات التي تفاعلت إيجابا مع مجهوداتها للملائمة مع مقتضيات القانون معلقة لشهور، فالقانون يلزمها بشهرين وهي في الغالب لا تحترم هدا الأجل القانوني، وهو أمر وجب تداركه قبل لجوء اصحابه للقضاء وما لدلك من تبعات.

– اجتهادات بعض المكلفين بدراسة ملفات الجمعيات خارج السياق، فلا معنى  ان يطلب من جمعية تقدمت بطلب الاعتماد  أن  تعدل في  صيغة المادة الرابعة من نظامها الاساسي مثلا، وذلك بأن تشير الى تاريخ ورقم تسجل الشعار والرمز لدى المكتب  المغربي للملكية الصناعية والتجارية، علما ان تاريخ المصادقة على النظام الأساسي بالجمع العام  كان سابقا لتاريخ تسجيل الشعار والرمز، كما أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية بالجمعية،هو الدي يصادق على الشعار والرمز وعلى المكتب المديري بعد ذلك ان يقوم  بإجراءات تسجيله ، وبالتالي فان إلزام الجمعيات بإدراج تاريخ ورقم تسجل الشعار بالنظام الاساسي للجمعية ( والذي يكون في جل الحالات إن لم نقل كلها بتاريخ لاحق لتاريخ انعقاد الجمع العام) هو بمثابة دعوةلتزوير وتحريف في نص مصادق عليه، يعرض صاحبه للمسائلة والمتابعة القانونية.

– ان الإرادة الحقيقية في دفع عدد من الجمعيات الرياضية الأخرى للتفاعل ايجابا مع هدا القانون، تستلزم من الإدارة الوصية العمل على جعل تسجيل الشعار والرمز لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  اختياريا و ليس اجباريا،نظرا لكلفته المالية على عدد منها، خصوصا أن هدا المقتضى ليس بنص قانوني يستوجب مسطرة تشريعية طويلة لتحقيقه، بل انه مدرج بالقرار الوزاري بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، وبالتالي هناك امكانية تعديله بقرار وزاري أخر موازي له، أو الابقاء على نفس النص بما انه نموذجي للاستئناس به،وتوجيه الجمعيات الرياضية التي لا ترغب في تسجيل شعارها ورمزها بحذف الفقرة التي تنص على دلك من النظام الاساسي، وهي التفاتة ستساهم في جعل عدد من الجمعيات المترددة للتجاوب الايجابي مع القانون وتسوية وضعيتها./.

* اطار بقطاع الشباب والرياضة مديرية وزان

مقالات ذات الصلة

1 ديسمبر 2022

هل ستحجز وزان موقعها داخل الأيام 16 العالمية لمناهضة العنف ضد النساء ؟

23 يوليو 2022

الاشكالات القانونية للرقابة الادارية على مقررات المجلس وقرارات الرئيس على ضوء القانون التنظيمي للجماعات 113.14

20 يوليو 2022

التنمية الترابية بين الواقع والنظرة المستقبلية

7 يونيو 2022

أهم التحديات المستقبلية : تحدي التعقيد